الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30047
الحديث رقم 30047 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن) (١) جابر وعبد اللَّه بن (عيسى) (٢) عن الشعبي أنه قال: ليس على العبد يقر بالسرقة قطع.