الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17125
الحديث رقم 17125 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٦٠] [في الرجل تكون له الجارية (فتفجر)، (أيطؤها) أم لا؟].
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧١٢٥ - حدثنا حفص عن ليث عن عبد اللَّه بن أبي لبابة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يطأ الرجل (أمته) (١) إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها (٢).