الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17817
الحديث رقم 17817 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٣٨] في الرجل يتزوج المرأة بكرا (أو) ثيبا، كم يقيم عندها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٨١٧ - حدثنا عبدة عن أبي سعيد عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها (سبعًا وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها) (١) ثلاثًا.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط