الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17055
الحديث رقم 17055 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٥٢] الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٠٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن عبد اللَّه بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنه، فقال: لا بأس أن يتزوج أمها، ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادًا (١).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط