١٧٠٥٤ - قال: فكتب (أبي) (١) عوير في ذلك إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17054

الحديث رقم 17054 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٥٢] الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٠٥٤ - قال: فكتب (أبي) (١) عوير في ذلك إلى…

١٧٠٥٤ - قال: فكتب (أبي) (١) عوير في ذلك إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عباس] (٢) وبما قال ابن عمر فكتب إليه معاوية: لا أحل ما حرم اللَّه ولا أحرم ما أحل اللَّه وأنت (وذاك) (٣) والنساء (كثير) (٤) قال: (فلم) (٥) ينهني ولم يأذن لي وانصرف أبي عنها فلم ينكحها (٦).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.3 / 29.5
الإضاءة 2%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
سبحان الله وبحمده

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56