الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 17526
الحديث رقم 17526 من كتاب «كتاب الأشربة والحد فيها» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٥٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ أُتِيَ بِشَارِبٍ فَقَالَ: لَأَبْعَثَنَّكَ إِلَى رَجُلٍ لَا تَأْخُذُهُ فِيكَ هَوَادَةٌ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَدَوِيِّ فَقَالَ: إِذَا أَصْبَحْتَ غَدًا فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ، فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ: قَتَلْتَ الرَّجُلَ، كَمْ ضَرَبْتَهُ؟ قَالَ: سِتِّينَ، قَالَ: أَقِصَّ عَنْهُ بِعِشْرِينَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَقِصَّ عَنْهُ بِعِشْرِينَ يَقُولُ: اجْعَلْ شِدَّةَ هَذَا الضَّرْبِ الَّذِي ضَرَبْتَهُ قِصَاصًا بِالْعِشْرِينَ الَّتِي بَقِيَتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ ضَرْبَ الشَّارِبِ ضَرْبٌ خَفِيفٌ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَضْرِبْهُ فِي سُكْرِهِ حَتَّى أَفَاقَ، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ: إِذَا أَصْبَحْتَ غَدًا فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ؟ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَفِيهِ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ تَعْزِيرٌ، وَلَيْسَتْ بِحَدٍّ