الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 17525
الحديث رقم 17525 من كتاب «كتاب الأشربة والحد فيها» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٥٢٥ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَوَيْهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَقِيهٌ، مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ، أَوْ قَالَ: نَشْوَانَ، فَلَمَّا ذَهَبَ سُكْرُهُ أَمَرَ بِجَلْدِهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ،