إذا طلق رجل امرأة، هل بناتها من الزوج الثاني يكشفن لزوجها الأول

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا طلق رجل امرأة، هل بناتها من الزوج الثاني يكشفن لزوجها الأول

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا طلق رجل امرأة، هل بناتها من الزوج الثاني يكشفن…»

إذا كان الزوج الأول قد دخل بالمرأة أي: وطئها،
فإن بناتها لا تحل له سواء كن من زوج قبله أو من زوج بعده؛
لأن البنات حينئذٍ يكن ربائب قد دُخِل بأمهنّ،
وقد قال الله - تعالى -: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " [النساء: ٢٣] ،
وبهذا يتبين

👤
مصدر الفتوى د. سعد بن تركي الخثلان
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 184 · فقه الأسرة > النكاح > المحرمات

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا طلق رجل امرأة، هل بناتها من الزوج الثاني يكشفن…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 25 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 26.3 / 29.5
الإضاءة 11%
الهلال الجديد بعد 3 يوم
سبحان الله وبحمده

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56