الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 7567
الحديث رقم 7567 من كتاب «[٨] [كتاب صلاة التطوع والإمامة]» في المصنف، تحت باب: [١٩١] من كره إذا طلع الفجر (أن يصلي) أكثر من ركعتين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٧٥٦٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي محمد (اليمامي) (١) عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس، قالا: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (٢).