٧٣٤٠ - حدثنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن (حبان) (١) عن ابن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 7340

الحديث رقم 7340 من كتاب «[٨] [كتاب صلاة التطوع والإمامة]» في المصنف، تحت باب: [١٦٤] من قال ائتم بالإمام.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٧٣٤٠ - حدثنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن محمد…

٧٣٤٠ - حدثنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن (حبان) (١) عن ابن (محيريز) (٢) عن معاوية رفعه مثله (٣).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٧٣٤٠ - حدثنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن محمد…

أفاد الحديث أن عبدًا مملوكًا لرجلٍ سرق نخلًا صغيرًا من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه في أرض سيده، فعلم صاحب النخل المسروق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد ليقطع يده عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا قطع لليد إذا أخذ السارق الثمر المعلق من النخل أو الشجر، وكذا الجُمَّار وهو شحم النخل الموجود في وسطها، فلما سمع مروان الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق العبد، مما يدل على أن أخذ الثمار من البساتين ونحوها ليس فيه قطع ولا حد؛ لأنه غير محرز.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • من شروط قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق كما في هذا الحديث.
  • أنه لا قطع في سرقة الثمر على الشجر ولا على الكَثَرِ، لكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يكن الثمر محرزًا ومحفوظًا، فإذا حفظ وصار عليه حرز وسرق فإن على سارقه القطع .

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 26 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 27.3 / 29.5
الإضاءة 6%
الهلال الجديد بعد 2 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56