الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 6968
الحديث رقم 6968 من كتاب «[٨] [كتاب صلاة التطوع والإمامة]» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] من قال يوتر وإن أصبح وعليه قضاؤه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٦٩٦٨ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قلت له: الرجل (ينام) (١) (فيصبح) (٢) (يوتر) (٣) بعد ما يصبح بركعة قال: لا أعلم به بأسًا.