الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 6681
الحديث رقم 6681 من كتاب «[٨] [كتاب صلاة التطوع والإمامة]» في المصنف، تحت باب: [٨٦] من رخص أن (يصلي) بغير إزار ولا (يشد) حقوه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٦٦٨١ - حدثنا هشيم قال: (أخبرنا) (١) (مجالد) (٢) أن أبا هبيرة الأنصاري سأل
⦗٤٢٦⦘
الشعبي فقال: أشد حقوي (إذا) (٣) قمت أصلي؟ فقال له الشعبي: إنما يفعل ذلك المجوس.
[٨٧] الصلاة في القباء