٣٣١٦٠ - قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم: للزوج النصف (ثلاثة) (١)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 33160

الحديث رقم 33160 من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [١١] في بني عم أحدهم الزوج.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣١٦٠ - قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من…

٣٣١٦٠ - قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم: للزوج النصف (ثلاثة) (١)، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم.

[١٢] في أخوين لأم أحدهما ابن عم

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 24 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 25.5 / 29.5
الإضاءة 18%
الهلال الجديد بعد 4 يوم
سبحان الله وبحمده

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56