٣٣١٢٧ - قال أبو بكر: هذه ستة أسهم، للزوج ثلاثة، (وللأم سهم) (١)، وللأب سهمان…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 33127

الحديث رقم 33127 من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٤] في زوج وأبوين من كم هي؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣١٢٧ - قال أبو بكر: هذه ستة أسهم، للزوج…

٣٣١٢٧ - قال أبو بكر: هذه ستة أسهم، للزوج ثلاثة، (وللأم سهم) (١)، وللأب سهمان.

[٥] في رجل مات وترك ابنته وأخته

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 26 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 26.7 / 29.5
الإضاءة 9%
الهلال الجديد بعد 3 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56