الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30786
الحديث رقم 30786 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٣٣] في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها، ما عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٧٨٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا حد ولا لعان] (١).