الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30779
الحديث رقم 30779 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٣٢] في رجل طلق امرأته ثم قذفها: ما عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق ثلاثًا ثم انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة (جُلد) (١) وألزق به الولد، وإذا انتفى من ولده وهو يملك الرجعة لاعن ونفي عنه الولد، وإن كان (لم) (٢) (يقرّ به) (٣) قط.