الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30082
الحديث رقم 30082 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٩] في المسلم يقذف الذمي: عليه حد أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي خلدة عن عكرمة قال: لو أوتيت برجل قذف يهوديًا أو نصرانيًا وأنا والٍ لضربته.
[٢٠] في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم