قال رسول اللَّه ﷺ: "لا (يُحَد) (١) على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 20433

الحديث رقم 20433 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٨٠] ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ﷺ: "لا (يحد) (١) على ميت فوق ثلاث إلا المرأة…

قال رسول اللَّه ﷺ: "لا (يُحَد) (١) على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا، (٢) لا تلبس ثولًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند (أدنى) (٣) طهرها (بُنبذة من قسط) (٤) أو أظفار" (٥).

سند حديث: ٢٠٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن…

٢٠٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 25 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 26 / 29.5
الإضاءة 14%
الهلال الجديد بعد 4 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56