الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 20167
الحديث رقم 20167 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٠٦] ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سليم عن عبد اللَّه بن عثمان قال: حلف أخي (عمر) (١) بن عثمان (بعتق) (٢) جارية له ألا يشرب من (يدها) (٣)، إلى
⦗٤٣٧⦘
أجل ضربه فنسي قبل الأجل، فشرب، (فاستفتيت) (٤) له عطاء ومجاهدًا وسعيد بن جبير وعليًا الأزدي وكلهم رأى أنها حرة.