١٩٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن (عبيد) (١) عن عبد الملك عن عطاء في الرجل…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19637

الحديث رقم 19637 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن (عبيد)…

١٩٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن (عبيد) (١) عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد؟ قال: تعتد (ثلاثة) (٢) قروء.

[١٢٧] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر) (١)، من قال: ليس بإيلاء

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 25 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 26.4 / 29.5
الإضاءة 10%
الهلال الجديد بعد 3 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56