١٩٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الخلع تطليقة…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19516

الحديث رقم 19516 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١١٣] ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن…

١٩٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الخلع تطليقة بائن، وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما (كانت) (١) في العدة.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.1 / 29.5
الإضاءة 2%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56