١٩٤٦١ - إلا أن علي بن هاشم قال: (عن) (١) علقمة عن عبد اللَّه (٢).

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19461

الحديث رقم 19461 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٤٦١ - إلا أن علي بن هاشم قال: (عن) (١)…

١٩٤٦١ - إلا أن علي بن هاشم قال: (عن) (١) علقمة عن عبد اللَّه (٢).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.3 / 29.5
الإضاءة 2%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56