١٩٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن دخل بها فإنها…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19416

الحديث رقم 19416 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٠] من قال: هي عنده على طلاق جديد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة…

١٩٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات، وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق.

[١٠١] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.1 / 29.5
الإضاءة 2%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56