الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19336
الحديث رقم 19336 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٨] من قال: ليس في الظهار وقت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: ليس في الظهار وقت، ولا يدخل فيه إيلاء، وإن (تطاول) (١) ذلك.