١٩٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن⦗٢٣٤⦘(سعيد) (١)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19303

الحديث رقم 19303 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان…

١٩٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن

⦗٢٣٤⦘

(سعيد) (١) ابن المسيب والحسن (قالا) (٢): إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.

[٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 25 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 26 / 29.5
الإضاءة 14%
الهلال الجديد بعد 4 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56