الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18496
الحديث رقم 18496 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٤٠] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان بن عمر بن عبد العزيز قال: إذا أقر (بولده) (١) ثم نفاه لزمه.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط