١٧٢١٥ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17215

الحديث رقم 17215 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٦٩] (الجمع بين المرأة وبنت زوجها).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٢١٥ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد…

١٧٢١٥ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته (يعني) (١) من غيرها.

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 27.8 / 29.5
الإضاءة 3%
الهلال الجديد بعد 2 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56