١٦٧٧٢ - حدثنا (عبد اللَّه) (١) بن إدريس عن مطرف عن الحكم قال: قال⦗١٨٦⦘شريح: إذا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 16772

الحديث رقم 16772 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٣] على من يكون المهر؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٦٧٧٢ - حدثنا (عبد الله) (١) بن إدريس عن…

١٦٧٧٢ - حدثنا (عبد اللَّه) (١) بن إدريس عن مطرف عن الحكم قال: قال

⦗١٨٦⦘

شريح: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.3 / 29.5
الإضاءة 2%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56