١٠٨١٦ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن ابن عجلان (عن سعيد بن أبي) (٢) سعيد أن عمر…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 10816

الحديث رقم 10816 من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٩٣] ما قالوا في (المال) (إذا كان يؤدي) زكاته فليس (بكنز).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٠٨١٦ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن ابن عجلان…

١٠٨١٦ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن ابن عجلان (عن سعيد بن أبي) (٢) سعيد أن عمر سأل" (رجلًا) (٣) (عن) (٤) أرض له باعها، فقال له: أحرز مالك (واحفر) (٥) له تحت فراش امرأتك (قال) (٦): يا أمير المؤمنين أليس (بكنز) (٧)

⦗٣٣٤⦘

(فقال: ليس بكنز) (٨) ما أدى زكاته (٩).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.3 / 29.5
الإضاءة 2%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56