الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 10756
الحديث رقم 10756 من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٨٥] ما قالوا في المتاع (يكون) عند الرجل يحول عليه الحول.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٧٥٦ - حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في (الرجل) (١) يشتري المتاع، فيمكث (السنين) (٢) يزكيه قال: لا.