«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث 2381

الحديث رقم 2381 من كتاب «كتاب الشرب والمساقاة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «نهى النبي ﷺ عن المخابرة والمحاقلة، وعن…

«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَلَّا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا.»

سند حديث: ٢٣٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ…

٢٣٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «نهى النبي ﷺ عن المخابرة والمحاقلة، وعن…

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من البيوع التي تتعلق بالثمار؛ لما فيها من الضرر على جانب واحد أو جانبين، ومن ذلك: المخابرة، وهي تأجير الأرض بنتاج جزء محدد من الأرض، وليس بنسبة عادلة، وكذلك نهى عن بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن، وكذلك نهى أن يباع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله، وعن أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولكنه رخص في الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر، -والخرص معرفة قدره بالتخمين وغلبة الظن-، بشرط أن يكون خمسة أوسق فأقل، لما ورد في أحاديث أخرى.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة.
  • استثنى من المزابنة، العرايا، للحاجة.
  • النهي عن هذه البيوع لما فيها من الجهل بتساوي العوضين، والجهل بذلك يفضي بنا إلى الربا.
  • من باب أولى يحرم البيع إذا علم التفاضل بين العوضين، الربويين من جنس واحد.
  • النهي عن بيع الثمر قبل بُدو صلاحه، لعدم أمن العاهة.
  • رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيع العرايا؛ لأن الفقير في موسم بيع الرطب ليس عنده مال يشتري به، فإذ كان عنده تمر وأراد أن يشتري الرطب يجوز ذلك بعد أن يقدَّر إذا كان أقل من خمسة أوسق كما في الحديث الآخر.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط

شرح حديث: «نهى النبي ﷺ عن المخابرة والمحاقلة، وعن…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٢٣٨١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ، أنَّه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (﵄) يقول: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ المُخَابَرَةِ) بضمِّ الميم وبعد الخاء المعجمة ألفٌ فمُوحَّدةٌ فراءٌ، وهي عقد المزارعة بأن يكون البذر من العامل (وَ) عن (المُحَاقَلَةِ) بالحاء المهملة والقاف: بيع الزَّرع بالبرِّ الصَّافي (وَعَنِ المُزَابَنَةِ) بالزَّاي والمُوحَّدة والنُّون: بيع الكرم بالزَّبيب ونحوه في الرُّطَب والتَّمر (وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ) بالمثلَّثة والميم المفتوحتين (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) بأن تذهب العاهة وذلك عند طلوع الثُّريَّا، ولأبي ذرٍّ: «صلاحه» بتذكير الضَّمير (وَأَلَّا تُبَاعَ) الثَّمرة -بالمثلَّثة- بالتَّمْر -بالمُثنَّاة وإسكان الميم- فالأوَّل اسمٌ له، وهو رطبٌ على رؤوس النَّخل، والثَّاني اسمٌ له بعد الجِدَاد (١) واليبس، وأجمعوا على أنَّ ذلك مزابنةٌ، وحقيقتُها الجامعة لأفرادها: بيعُ الرُّطب من الرِّبويِّ باليابس منه (إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ) الذَّهب والفضَّة فيجوز (إِلَّا العَرَايَا) فلا تُباع بهما، بل بخرصها تمرًا.

٢٣٨٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزَّاي والعين المهملة، القرشيُّ المكِّيُّ المؤذِّن، ولأبي ذرٍّ: سكون (٢) زاي «قَزْعَة» قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حدَّثنا» (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ) بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، الأمويِّ مولاهم أبي سليمان المدنيِّ، ثقةٌ إلَّا في عكرمة، ورُمِي برأي الخوارج، لكن قال ابن حبَّان (٣): لم يكن

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٢٣٨١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ، أنَّه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (﵄) يقول: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ المُخَابَرَةِ) بضمِّ الميم وبعد الخاء المعجمة ألفٌ فمُوحَّدةٌ فراءٌ، وهي عقد المزارعة بأن يكون البذر من العامل (وَ) عن (المُحَاقَلَةِ) بالحاء المهملة والقاف: بيع الزَّرع بالبرِّ الصَّافي (وَعَنِ المُزَابَنَةِ) بالزَّاي والمُوحَّدة والنُّون: بيع الكرم بالزَّبيب ونحوه في الرُّطَب والتَّمر (وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ) بالمثلَّثة والميم المفتوحتين (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) بأن تذهب العاهة وذلك عند طلوع الثُّريَّا، ولأبي ذرٍّ: «صلاحه» بتذكير الضَّمير (وَأَلَّا تُبَاعَ) الثَّمرة -بالمثلَّثة- بالتَّمْر -بالمُثنَّاة وإسكان الميم- فالأوَّل اسمٌ له، وهو رطبٌ على رؤوس النَّخل، والثَّاني اسمٌ له بعد الجِدَاد (١) واليبس، وأجمعوا على أنَّ ذلك مزابنةٌ، وحقيقتُها الجامعة لأفرادها: بيعُ الرُّطب من الرِّبويِّ باليابس منه (إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ) الذَّهب والفضَّة فيجوز (إِلَّا العَرَايَا) فلا تُباع بهما، بل بخرصها تمرًا.

٢٣٨٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزَّاي والعين المهملة، القرشيُّ المكِّيُّ المؤذِّن، ولأبي ذرٍّ: سكون (٢) زاي «قَزْعَة» قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حدَّثنا» (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ) بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، الأمويِّ مولاهم أبي سليمان المدنيِّ، ثقةٌ إلَّا في عكرمة، ورُمِي برأي الخوارج، لكن قال ابن حبَّان (٣): لم يكن

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 23 جمادى الأولى
التربيع الأخير اليوم 23.8 / 29.5
الإضاءة 33%
الهلال الجديد بعد 6 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56