باب: النفقة - صحيح ابن حبان

الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > باب: النفقة

باب: النفقة: كتابٌ من كتبِ صحيح ابن حبان، يجمعُ 29 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 4233(١) فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ" . قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "أَنْفِق*حديث رقم 4234(١) .ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوعحديث رقم 4235(١) .ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقةحديث رقم 4236عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ كَسْبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ، فَأَطْعَمَ نَذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلالحديث رقم 4237سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ، فَذُكِرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهلهحديث رقم 4238عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ له صدقذكر كتبة الله جل وعلاحديث رقم 4239عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أهله وهو يحتسبها، كانت له صدقة"ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلكحديث رقم 4240قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَىذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عيالهحديث رقم 4241قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إثما أن يحبس عما يملك قوتهم" (١) .ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عيالهحديث رقم 4242(٢) : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ (٣) اللَّهُ بِهِ، ويغنذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل اللهحديث رقم 4243عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائهحديث رقم 4244(١) بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام، وبين ولده في النفقة عليهمحديث رقم 4245قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيلهحديث رقم 4246قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ" (١) .ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالهاحديث رقم 4247(١) ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَالٌ، وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ ثَمَرَةِ صَنْعَتذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالهاحديث رقم 4248انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَقَالَ: لَا بَلْ سَلِيهِ أذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران: أجر الصدقة وأجر القرابةحديث رقم 4249(١) مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهليحديث رقم 4250(١) : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا ذكر [عدم] إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجهاحديث رقم 4251قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا سكنى لك ولا نفقة" (١) .ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناهحديث رقم 4252(١) .ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها، ونفي إيجاب النفقة لها عليهحديث رقم 4253انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِيذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتومحديث رقم 4254(١) .ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليهحديث رقم 4255(١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروفحديث رقم 4256(١) بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعيالهحديث رقم 4257قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أن تنفقي بالمعروف عليهم" (١) .ذكر الأخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعيالهحديث رقم 4258(١) .ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلكحديث رقم 4260عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وإن ولده من كسبه"ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصلحديث رقم 4261قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كسبه، وولده من كسبه" ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر ألأسود في هذا الخبر وهم فيه شريكحديث رقم 4262(١) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ أَبَاهُ بِمَا يذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب
بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 24 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 25.5 / 29.5
الإضاءة 18%
الهلال الجديد بعد 4 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56